بقرض حقيقة ، ويكون الثاني أحقّ باليد ، وليس على المقترض ردّه على المقرض ، فإن فعل كان المردود عليه أحقّ به.
ولو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض ردّه عليه ، بل يردّ إلى المغنم ، ولو خرج المقترض من دار الحرب والطعام في يده ، ردّه إلى المغنم ولا يردّ على المقرض الأوّل.
ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصحّ قرضه ، واستعيد من القابض (١) ، وكذا لو باعه منه ، وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين وأخذ (٢) من طعام الغنيمة ، ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد.
ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به ، ولا يكون بيعا صحيحا.
٢٧٣٨. العاشر : يجوز للإمام ان يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فإن كان لتفريط من المشتري ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فضمانه عليه ، وإن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضا ، ولا ينفسخ البيع.
وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع.
ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعده.
__________________
(١) في «ب» : «واستعيد من القارض».
(٢) في «ب» : فأخذ.