صيدا له طفل هلك في الحرم ، ولا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلّا أن يمسكها في الحرم ، ولو تلفت فراخها في الحلّ ، قال الشيخ : ضمنها (١). وفيه نظر.
٢٣٩٨. الثاني والعشرون : لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ، ضمنه ، سواء كان في الحلّ أو الحرم. ولو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال.
ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ، ضمنه. وكذا لو ضرب صيدا بسهم ، فمرق السهم ، فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، ضمنه. وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه ، فتلف أو عاب ، ضمنه.
٢٣٩٩. الثالث والعشرون : لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد ، فقتله ، فعلى السيّد الفداء. ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن ، وجب على السيّد الفداء.
النظر السادس : في اللواحق
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٢٤٠٠. الأوّل : لو قتل المثلي ضمنه بالمثل ، أو قوّم المثل واشترى به طعاما ، وتصدّق به ، أو صام كما قلناه ، وغير المثلي يقوّم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدّين يوما. ولا يجوز إخراج القيمة بحال ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٤٧.