البائع ، والنفقة في مدّة الاستبراء على البائع مع المواضعة.
٣٤٩٣. الخامس عشر : يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهنّ ببلوغ سبع سنين ، وقيل : بلوغ مدّة الرضاع ، وقيل : تحرم التفرقة (١) والأقرب الأوّل ، والوجه عدم كراهية التفريق بين الولد والأب ، أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه ، سواء قرب أو بعد ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو فرّق بين الأمّ والولد قبل السبع ، صحّ البيع.
الفصل الثالث : في مباحث من هذا الباب
وهي اثنا عشر بحثا :
٣٤٩٤. الأوّل : إذا أولد جارية ، ثمّ ظهر أنّها لغير البائع ، انتزعها المالك ، وعلى الواطئ عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا. وقال ابن إدريس : مهر أمثالها (٢) وينعتق الولد حرّا ، وعلى الأب قيمته يوم ولد وأجرة مثلها مدّة بقائها في يده ، ويرجع على البائع بما اغترمه على أنّه له بعوض ، وهو ثمن الرقبة ، أو على أنّه له بغير عوض ، ولم يحصل في مقابلته نفع ، وهو قيمة الولد.
وهل يرجع بما دخل على أنّه بغير عوض ، وحصل له في مقابلته نفع ، وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع ، أو العشر أو نصفه عند آخرين؟ قيل : نعم ، لأنّ البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا ، لمحصول عوض في مقابلته ، وفيه قوّة.
__________________
(١) لاحظ الأقوال في المختلف : ٥ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٢) السرائر : ٢ / ٣٤٧.