٣٤٨٩. الحادي عشر : قال الشيخ : لو ملك الجارية بهبة ، أو إرث ، أو استغنام ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد الاستبراء (١) ومنع ابن إدريس ذلك ، واقتصر بوجوب الاستبراء على عقد البيع (٢).
٣٤٩٠. الثاني عشر : لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ويكره بعده حتّى تضع ، ولو وطئها استحب أن يعزل عنها ، فإن لم يفعل كره له بيع ولدها ، وليس بمحرّم ، ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطا.
٣٤٩١. الثالث عشر : لو قال : بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة ، لم يصحّ بيعه بهذا الشرط ، لأنّ الثمن يجب على المشتري أجمع ، فإذا شرط بعضه على غيره ، ملك الثمن والمثمن ، وقال في المبسوط : يصحّ ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم. (٣) وفيه قوّة ، بخلاف ما لو قال : طلّق زوجتك وعليّ خمسمائة ، أو اعتق عبدك وعليّ خمسمائة ، لأنّه عوض في مقابلته (٤) فكّ ، ولو قاله على جهة الضمان ، جاز في الجميع.
٣٤٩٢. الرابع عشر : توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، ولا يلزمه وضعها عند غيره ، فإن جعل ذلك عند من يثق به ، كان جائزا ، ولو باعها بشرط المواضعة صحّ ، وكذا لو أطلق ثمّ اتّفقا على المواضعة.
ولو هلكت أو غابت ، فمن ضمان المشتري ، إن كان قبضها ، وإلّا فمن
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٨٢ ، المسألة ٤١ من كتاب العدّة.
(٢) السرائر : ٢ / ٣٤٦.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٤٨. والحديث نقله الشيخ في التهذيب : ٧ / ٣٧١ برقم ١٥٠٣ ، ولاحظ الوسائل : ١٥ / ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٤) في «ب» : في مقابلة فك.