قولان ففي الخلاف تسويغه (١) واختاره ابن إدريس (٢) ومنع في غيره (٣).
٣٤٨٥. السابع : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ، ولو لم يرد [شراءها] لم يجز.
٣٤٨٦. الثامن : يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدّق عنه بشيء ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، فانّه لا يصلح ، وأن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد والملك.
٣٤٨٧. التاسع : العبد لا يملك شيئا ، سواء ملّكه مولاه ، أو لا ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملّكه مولاه ، وليس بمعتمد ، فلو باعه وماله كان الحكم ما تقدم ، فلو ردّ العبد للعيب ردّ المال أيضا ، فلو تلف ماله ثم أراد ردّه ، كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري.
٣٤٨٨. العاشر : من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة ، حتّى يستبرئها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.
ويجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه ، إن كان قد وطئها ، ومع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري ، وكذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها ، خلافا لابن إدريس (٤) أو كانت لامرأة ، أو كانت صغيرة ليست في سنّ من تحيض ، أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا.
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ٣٣٣ ، المسألة ١٠ من كتاب الشركة ؛ والمبسوط : ٢ / ٣٥١ ـ كتاب الشركة ـ.
(٢) السرائر : ٢ / ٣٤٥.
(٣) النهاية : ٤٠٩.
(٤) السرائر : ٢ / ٣٤٦.