بأصل الخيار ، وفي الأرش مع الإمساك نظر ، ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الردّ بالخيار وبالعيب السابق.
٣٤٨٠. الثاني : يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل ومنضمّة إليه ، فإن اطلق ، لم يدخل الحمل ، ولو اشترطه المشتري ، صحّ ، فلو سقط قبل القبض ، رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن ، بأن تقوّم الأمّ حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
٣٤٨١. الثالث : لو قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، صحّ البيع لهما ، والثمن عليهما ، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه ، ولو تبرّع ، لم يرجع ، ولو تلف المبيع كان بينهما ، وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه.
٣٤٨٢. الرابع : إذا اشترى عبدا ذا مال ، كان ماله لبائعه ، إلّا أن يشترطه المشتري ، سواء علم به أو لا ، وللشيخ تفصيل ضعيف (١) ولو اشتراه مع ماله وكان ربويّا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه وان قل.
٣٤٨٣. الخامس : لو قال : اشتر حيوانا بشركتي ، وشرط أنّ الرّبح له ولا خسران عليه. قال الشيخ رحمهالله يجوز ذلك ، (٢) ومنعه ابن إدريس (٣) ، وهو قويّ.
٣٤٨٤. السادس : لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب ، والآخر الأرش ، للشيخ
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : «وروى انه إن علم أنّ له مالا كان للمشتري ، وإن لم يعلم كان للسيّد.
المبسوط : ٢ / ١٣٧ كتاب البيوع ، وله في الخلاف : ٣ / ١٢٤ تفصيل آخر فلاحظ.
(٢) النهاية : ٤١١.
(٣) السرائر : ٢ / ٣٣٩.