الخامس : في باقي المحظورات
وفيه ثلاثون بحثا :
٢٣١٥. الأوّل : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وتجب به الفدية.
٢٣١٦. الثاني : لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا ، ويجوز بغيره.
٢٣١٧. الثالث : لا تجب الفدية بالاكتحال.
٢٣١٨. الرابع : لا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، رجلا أو امرأة.
٢٣١٩. الخامس : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة ، وما لم يعتدّ لبسه في حال الإحرام ، ويجوز لها ما عدا ذلك ، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها.
٢٣٢٠. السادس : لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة.
٢٣٢١. السابع : يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس ، والوجه أنّ الأذنين منه ، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه ، والمعتاد وغيره سواء في التحريم ، ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.
٢٣٢٢. الثامن : يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه ، ويجوز أن يغسّله بالماء ، ويفيضه عليه ، ويلبد شعره.
٢٣٢٣. التاسع : لو حمل على رأسه مكتلا (١) أو طبقا أو نحوه ، وجبت
__________________
(١) المكتل : ـ كمنبر ـ : الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.