المقصد الثاني عشر : في الحصر والصدّ والفوات
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في الصدّ
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٢٤٨٥. الأوّل : الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة ، والصدّ بالعدوّ.
٢٤٨٦. الثاني : إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام وصار محرما ، ثمّ صدّ عن الوصول إلى مكّة ، ولا طريق سواه ، أو كان لكن قصرت نفقته عنها ، تحلّل سواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة.
٢٤٨٧. الثالث : لو كان له طريق سوى موضع الصدّ ، ومعه نفقة تكفيه ، وجب عليه سلوكها ، ولم يجز له التحلّل ، سواء بعدت أو قربت ، خاف الفوات أو لا ، لأنّه انّما يجوز التحلّل بالصدّ لا بخوف الفوات ، وهو غير مصدود عن الأبعد ، فيسلكه ويمضي في إحرامه ، فإن كان محرما بعمرة لم يفت ، وإن كان بحجّ ،