صبر حتّى يتحقق الفوات ، ثمّ يتحلّل بعمرة ، فليس له التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات.
فإذا مضى على تلك الطريق وأدرك الحجّ أتمّه ، وإن فاته تحلّل بعمرة ، ولو قصرت نفقته ، جاز له التحلّل ، وكذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصدّ ، فانّه يحلّ ويرجع إلى بلده.
٢٤٨٨. الرابع : انّما يتحلّل المصدود بالهدي ونيّة التحلّل معا ، ولو نوى التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل ، وكان على إحرامه حتّى ينحر الهدي ، ولا فدية عليه في نيّة التحلّل ، فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي ، فعليه الفداء.
٢٤٨٩. الخامس : لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، لم ينتقل إلى غيره ، وبقي على إحرامه ، ولو تحلّل لم يحلّ.
٢٤٩٠. السادس : هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي؟ فيه تردّد مع قرب الوجوب.
٢٤٩١. السابع : خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود ، وقوّاه ابن إدريس (١) والأقرب الأوّل.
٢٤٩٢. الثامن : لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصدّ ثمّ صدّ ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل؟
قولان : أحدهما الإجزاء ، وهو الأقرب.
٢٤٩٣. التاسع : لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود ، بل يجوز
__________________
(١) السرائر : ١ / ٦٤١.