٢٨١٢. الثامن : لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس ، ولا لفرسه.
ولو غزا رجل بغير إذن الإمام ، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام ، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم.
٢٨١٣. التاسع : قال الشيخ : ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه (١) ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب. قال : ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة (٢) وأوجب ابن إدريس لهم النصيب (٣) وفيه قوّة.
المطلب الرابع : في كيفيّة القسمة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثا :
٢٨١٤. الأوّل : أوّل ما يبدأ الإمام يدفع (٤) السلب إلى من جعله له ، ثمّ يخرج من الغنيمة أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها ، ثمّ يخرج الرضخ ، ثمّ يقسم ، فيفرد (٥) الخمس لأهله ، ويقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ، ويقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك.
٢٨١٥. الثاني : للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٧٤ ؛ والنهاية : ٢٩٩.
(٣) السرائر : ٢ / ٢١.
(٤) كذا في النسختين والأصحّ «بدفع».
(٥) كذا في النسختين ولعلّ الأولى «فيفرز».