ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضرّ بالعسكر.
ولم يبطل الاصطفاء بموت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل هو ثابت للإمام بعده ، وهل هو قبل الخمس أو بعده؟ قولان.
٢٨١٦. الثالث : إذا أخرج الإمام ما ذكرناه ، قسّم الباقي بين الغانمين ممّا ينقل ويحول ، لا يشرك غيرهم فيه ، وأمّا الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة. (١)
ويقسّم ما ينقل ويحول بين الغانمين ، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان. وقال ابن الجنيد : له ثلاثة أسهم. وهو رواية (٢) لنا.
ولو كان معه أفراس جماعة ، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعدّدت.
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأسهم للفرس ، وكان الجميع للمولى ، ولو كان معه فرسان رضخ له وأسهم لفرسين ، سواء حضر السيّد القتال أو لا.
ولو غزا الصبيّ على فرس أسهم له ولفرسه ، ولو غزت المرأة أو الكافر ، فالأقرب انّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس.
ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه.
٢٨١٧. الرابع : إذا استعار فرسا ليغزوا عليه ، ففعل ، أسهم له وللفرس ، ويكون
__________________
(١) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٤ / ٤١٨ ؛ والتذكرة : ١ / ٤٣٩ ـ من الطبع القديم ـ.
(٢) رواها اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام : انّ عليّا عليهالسلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. التهذيب : ٦ / ١٤٧ برقم ٢٥٧.