سهم الفرس للمستعير ، ولو استعاره لغير الغزو فغزا عليه ، استحقّ السهم له ، وأمّا سهم الفرس فكالمغصوب.
ولو استاجره ليغزو عليه ، فسهم الفرس للمستأجر ، ولو استاجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب.
ولو غصب فرسا ، فقاتل عليه ، لم يسهم للغاصب إلّا عن نفسه ، وصاحب الفرس إن كان حاضرا كان سهم الفرس له ، وإلّا فلا شيء للفرس (١) ، وعلى الغاصب أجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.
ولو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف ، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور ، وإلّا فلا شيء له ، وكذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.
٢٨١٨. الخامس : لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد ، قال ابن الجنيد : يعطى كلّ واحد سهم راجل ، ثمّ يفرق بينهم سهم فرس واحدة (٢) وهو جيّد.
٢٨١٩. السادس : يستحقّ السهم الثاني بالفرس ، سواء كان عتيقا (٣) أو برذونا أو مقرفا أو هجينا ، سواء ادركت ادراك العراب أو لا. قال الشيخ : ويسهم للحطم والقحم والضرع (والعجم) (٤) والاعجف والرازح (٥).
__________________
(١) في «ب» : فلا شيء عليه للفرس.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : ١ / ٤٤٠ ـ من الطبع القديم ـ.
(٣) العتيق هو الّذي أبواه عتيقان عربيّان كريمان والبرذون هو الّذي أبواه أعجميّان ، والمقرف هو الّذي أبوه برذون وأمّه عتيقة ، والهجين هو عكس المقرف ، لاحظ تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٤٠ ـ الطبعة الحجرية ـ. وفيها «عكس البرذون» وما أثبتناه هو الصحيح.
(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وهو موجود في نسخة «أ».
(٥) المبسوط : ٢ / ٧١ ، وفيه : الحطم هو الّذي يكسر ، والقحم هو الكبير الّذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنّه وهرمه ، والضرع هو الّذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، والأعجف هو المهزول ، والرازح هو الّذي لا حراك به.