ومنع ابن الجنيد من إسهام ذلك كلّه. وهو حسن.
٢٨٢٠. السابع : المريض يسهم له ، ان لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصراع ، ولو خرج به عن كونه من أهل الجهاد ، قال الشيخ : يسهم له عندنا (١) كالزمن والأشل ، ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أو سربه (٢) أسهم له ، ولم يمنع بذلك من الإسهام.
ولو استاجر [أجيرا] للحرب ثمّ دخلا معا دار الحرب أسهم للأجير والمستاجر ، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو معيّنة ، ويستحق الأجير مع ذلك الأجرة ، ولو لم يحضر المستأجر استحقّ الموجر السهم والأجرة.
٢٨٢١. الثامن : الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة ، فلو ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب لم يسهم لفرسه ، ولو دخل راجلا فاحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس.
٢٨٢٢. التاسع : من مات من الغزاة أو قتل ، فإن كان قبل إحراز الغنيمة وتقضّي القتال ، فلا سهم له ، وإن كان بعده ، فسهمه لورثته.
٢٨٢٣. العاشر : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض ، بل تقسّم الغنيمة للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة ، (٣) سواء حاربوا أو لا ، إذا حضروا للحرب ، لا للإرجاف والتخذيل. ولا يفضل أحد لشرفه ولا لشدّة بلائه وكثرة حربه ، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ٢٠٥ ، المسألة ٣٠ من كتاب الغنائم ؛ والمبسوط : ٢ / ٧١.
(٢) السّرب : الطريق. مجمع البحرين.
(٣) فلا يزيد السهم بزيادة الفرس على اثنين.