٣٨٦٧. الرابع عشر : المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله في التبرّعات ، كالهبة ، والصدقة ، والعتق ، ولو اشتمل البيع على المحاباة ، مضى ما قابل رأس المال من الأصل ، والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة ، صحّ جميع ما أجازوا فيه.
الفصل الثاني : في أحكام الحجر
وفيه عشرون بحثا :
٣٨٦٨. الأوّل : إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه ورشده ، وجب تسليم ماله إليه ، وكذا لو زال سفه السّفيه ، أو جنون المجنون ، ولا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم.
٣٨٦٩. الثاني : إذا بلغت الصّبية رشيدة ، نفذ تصرّفها ، ووجب تسليم مالها إليها ، ولا يشترط تزويجها ، ولا ولادتها ، ولا لبثها عند الزوج سنة ، (١) ولا دخول الزّوج بها.
٣٨٧٠. الثالث : للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التّبرع والمعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض.
__________________
(١) ناظر إلى ردّ ما ذكر أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٥١٧.