وإن استلزم التبذير كشراء الخمور وآلات الهو ، والنفقة على الفساق ، فهذا لا يسلّم إليه شيء لأجل تبذيره ، واشترط الشيخ العدالة (١) وعندي فيه نظر.
وصرف أكثر المال إلى صنوف الخير مع قناعته بالباقي ، ليس بتبذير ولا سرف ، وصرفه إلى الأطعمة النفيسة الّتي لا تليق بحاله تبذير.
٣٨٦٣. العاشر : انّما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله كولد التاجر ، يفوّض إليه البيع والشراء ، فإن سلم من المغابنة ، عرف رشده ، وولد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق ، يدفع إليه نفقة مدّة ليضعها في مصالحه ، فإن كان قيّما حافظا ، يستوفي على وكيله ويستقضي ، كان رشيدا.
والمرأة يعلم رشدها بملازمتها لصلاح شأنها ، والاعتناء (٢) بما يلائمها من الغزل ، والاستغزال ، وغيرهما من حرف النساء ، فإن وجدت حافظة لما في يديها ، قادرة على التكسّب من غير مغابنة فهي رشيدة.
٣٨٦٤. الحادي عشر : وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز ، ومع إذن الوليّ يصحّ تصرّفه وبيعه.
٣٨٦٥. الثاني عشر : يثبت البلوغ والرّشد بشهادة الرجال والنساء ، وبشهادة النساء في النساء.
٣٨٦٦. الثالث عشر : المملوك ممنوع من التّصرف إلّا بإذن مولاه ، سواء كان التصرّف في عين المال ، كالبيع والهبة ، أو بالمنافع كالإسكان ، وسواء كان بعوض ، كالبيع والإجارة ، أو بغيره ، كالصدقة وشبهها.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٨٤.
(٢) في «ب» : والاعتبار.