المرأة على العانة ، ولا اعتبار بالزّغب (١) الضعيف ، وهو معتبر يحصل به البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار ، والأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أمّا باقي الشعور فلا.
وروي : انّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، أو خمسة أشبار جازت وصيّته بالمعروف ، وعتقه ، وأقيمت عليه الحدود التّامة (٢). وعندي في ذلك نظر.
٣٨٦١. الثامن : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرّشد.
فلا ينفذ تصرّف المجنون ، ولا السّفيه ، وهو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، ولا يدفع ماله إليه وان طعن في السّن ، ولا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس وعشرين سنة (٣) مع فساد رأيه ، ولا ينفك عنه الحجر.
والحجر على السفيه عامّ في تصرّفاته في ماله ، فلا يصحّ بيعه ، ولا إقراره ، ولا غير ذلك من التصرّفات ، سواء وقعت منه مباشرة ، أو أقام في ذلك وكيلا. (٤)
٣٨٦٢. التاسع : الرشد : هو الصلاح في المال ، فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى ، سلّم إليه ماله ، وإن كان غير رشيد في دينه ، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة ، أو منع زكاة ، أو إقدام على كذب ، فهذا يسلّم إليه ماله إذا كان مصلحا له.
__________________
(١) الزّغب ـ محرّكة ـ : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين.
(٢) نقله الشيخ في الخلاف : ٣ / ٥٩٢ ، في المسألة ٢٠ من كتاب اللقطة ؛ ولاحظ الكافي : ٧ / ٢٨ ، الحديث ٣ ؛ والفقيه : ٤ / ١٤٥ ، الحديث ٥٠١ ؛ والتهذيب : ٩ / ١٨١ ، الحديث ٧٢٦.
(٣) ناظر إلى ردّ المذهب الحنفي الّذي قال بكفاية بلوغه ذلك السنّ. لاحظ التذكرة : ٢ / ٧٥ ـ الطبعة القديمة ـ.
(٤) في «ب» : أو أقام وكيلا في ذلك.