٢٣٤٨. الرابع : لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال ولم يندفع إلّا بالقتل ، جاز قتله إجماعا ، والوجه عدم الضمان.
٢٣٤٩. الخامس : لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة ، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف ، كان عليه الضمان.
٢٣٥٠. السادس : يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك
(١). ٢٣٥١. السابع : الجزاء واجب على المحرم ، في عمرة كان أو حجّ ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا ، واجبين أو نفلين ، صحيحتين أو فاسدتين ، ولو كان الصيد في الحرم ، وتجرّد عن الإحرام ضمن ، ولو كان محرما يضاعف الجزاء.
النظر الثاني : في ما لكفّارته بدل
وفيه عشرة مباحث :
٢٣٥٢. الأوّل : دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة.
٢٣٥٣. الثاني : ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع إمّا من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من أحد الأئمة عليهمالسلام ، ولا يجب استئناف الحكم.
٢٣٥٤. الثالث : يجب في قتل النعامة جزور ، ولو عجز ، قوّم البدنة لا الصيد ، وفضّ ثمنها على البرّ ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد على ستّين مسكينا ، كان الزائد له ، ولو نقص لم يجب عليه الإكمال ، ولو عجز عن الإطعام ،
__________________
(١) في «ب» : لمالكه.