قوّم الجزور بدراهم ، والدراهم بطعام ، وصام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة ، ولا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة.
٢٣٥٥. الرابع : اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد ، فقال المفيد : إنّها على الترتيب (١) ، وآخرون على التخيير (٢) ، وللشيخ قولان (٣).
٢٣٥٦. الخامس : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما.
٢٣٥٧. السادس : في فراخ النعامة قولان : أحدهما من صغار الإبل ، قاله المفيد (٤) ؛ والثاني مثل ما في النعامة سواء ، قاله الشيخ (٥). وفي الأوّل قوّة.
٢٣٥٨. السابع : يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة ، ولو لم يجد البقرة ، قوّمها وفضّ ثمنها على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا ، ولا إتمام ما نقص عنه ، ولو لم يتمكّن من الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة ، ولا إكمال العدد ، ولو عجز صام تسعة أيّام.
٢٣٥٩. الثامن : يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب ، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها ، وفضّه على البرّ ، وأطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين
__________________
(١) المقنعة : ٤٣٥ و ٥٧١.
(٢) كابن إدريس في السرائر : ١ / ٥٥٧.
(٣) قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف : ٢ / ٣٩٧ ، المسألة ٢٦٠ من كتاب الحجّ ؛ وقول بالترتيب ذهب إليه في النهاية : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ باب ما يجب على المحرم من الكفّارة.
(٤) المقنعة : ٤٣٦.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٤٢ ؛ النهاية : ٢٢٥.