واستضعفه الشيخ (١) وابن الجنيد ، فإن أقام على الامتناع قتل.
وأمّا أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم ، وأمّا الصغار ، فإن كانت أمّهم على دين يقرّ أهله عليه ببذل الجزية ، أقرّوا في بلاد الإسلام ، سواء ماتت الأمّ (٢) أولا.
وإن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه ، فانّهم يقرّون أيضا لما سبق لهم من الذمّة.
المطلب الثالث : في نقض العهد
وفيه ستة مباحث :
٢٩١٨. الأوّل : إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشركون ، فإن شرعوا في نقضه ، فإن كان الجميع وجب قتالهم ، وإن كان البعض ، فإن أنكر الباقون ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر ، (٣) أو اعتزلوهم ، أو راسلوا الإمام يعرّفونه إنكارهم وإقامتهم على العهد ، كان العهد باقيا في حقّهم ، وإن سكتوا كانوا ناقضين أيضا.
٢٩١٩. الثاني : إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام وبيّتهم وأغار عليهم وصاروا حربا ، وإن نقض البعض غزاهم الإمام خاصّة دون المقيمين على العهد ، فلو اختلطوا أمرهم (٤) الإمام بالتمييز ، ولو لم يتميّزوا فمن اعترف بالنقض قتل ، ومن أنكر قبل قوله وترك.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٥٧.
(٢) وفي النسختين «مات الإمام» وهو تصحيف والصحيح ما اثبتناه ، كما في المبسوط : ٢ / ٥٨ ؛ والتذكرة : ١ / ٤٥٦ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٣) في «أ» : ظاهرا.
(٤) في «أ» : «اقرهم» وهو تصحيف.