٢٣٠١. الحادي عشر : يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ، ويجب به الفدية ، سواء مسّه النار أو لا ، بقيت أوصافه أو عدمت.
٢٣٠٢. الثاني عشر : لو طيب بعض العضو ، وجب الفداء.
٢٣٠٣. الثالث عشر : لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب ، أو مسّه ، أكله أو مسّه ، وقبض على أنفه.
٢٣٠٤. «الرابع عشر : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله» (١).
الرابع : لبس المخيط
وفيه عشرة مباحث :
٢٣٠٥. الأوّل : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف.
٢٣٠٦. الثاني : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز اضطرارا.
٢٣٠٧. الثالث : لا يجوز له لبس القبا ، فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ، ولا فدية عليه ، ولا يدخل يديه في كمّيه ، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، ولا فدية عليه.
٢٣٠٨. الرابع : لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما ، قال الشيخ : ويشقهما (٢) ،
__________________
(١) هذه الزيادة وردت في نسخة «ب» : مع اتفاق جميع النسخ على أنّ «فيه ثلاثة عشر بحثا».
(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٠ ؛ الخلاف : ٢ / ٢٩٥ ، المسألة ٧٥ من كتاب الحجّ.