٢٣٧٤. الرابع : القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.
٢٣٧٥. الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى.
ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى ، ولو فدى الذكر بالأنثى جاز. وجوّز الشيخ : العكس (١).
ولو قتل ماخضا ، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ (٢). ولو ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر.
٢٣٧٦. السادس : لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيّا وماتا ، لزمه فداؤهما ، فيفدي الأمّ بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شيء ، وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميّت خاصّة ، ولو خرج ميّتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.
النظر الخامس : في أسباب الضمان
وهو أمران : المباشرة والتسبيب.
وهنا ثلاثة وعشرون بحثا :
٢٣٧٧. الأوّل : من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٤٠٠ ، المسألة ٢٦٤ من كتاب الحجّ.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٤٥.