٣٥٣٢. الخامس : لا يجوز السلم في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في المجزور جزرا (١).
٣٥٣٣. السادس : يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة ، ويكون معلوم المقدار ، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.
الفصل الثالث : في قبض الثمن
وفيه : خمسة مباحث :
٣٥٣٤. الأوّل : قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلم ، فلو تفرّقا قبل قبضه ، بطل. سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن.
٣٥٣٥. الثاني : لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي ، صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة ، وبطل ما قابل غير المقبوض.
٣٥٣٦. الثالث : لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي ، بطل في الجميع ، ولو شرط تعجيل البعض وإندار (٢) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه ، وأبطل الشيخ ما قابل الدين (٣) ، وتابعه ابن إدريس في ذلك (٤) ،
__________________
(١) جزر الشيء : قطعه.
(٢) أندر الشيء : أسقطه. يقال : أندر التاجر من حسابي كذا وكذا. المعجم الوسيط : ٢ / ٩١٠.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٨٩ ؛ والخلاف : ٣ / ٢١٠ ، المسألة ٢٢ من كتاب السلم.
(٤) السرائر : ٢ / ٣١٨.