فيه إمّا تصرّفا لازما ، كالبيع والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصيّة ، سقط.
٣٠٩٩. الثاني : الخيار هنا للمشتري خاصّة ، وقال المرتضى : يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيّام كالمشتري (١) والمعتمد الأوّل.
[القسم] الثالث : خيار الشرط
وفيه عشرة مباحث :
٣١٠٠. الأوّل : يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أيّ مدّة كانت ، إذا كانت مضبوطة ، سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا ، وسواء كان بقدر الحاجة أو لا.
٣١٠١. الثاني : يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسّنة والشهر واليوم ، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ ، وإدراك الغلّات ، وهبوب الرياح ، ونزول المطر ، والحصاد ، والجذاذ ، فإن شرطا ذلك ، بطل العقد ، سواء أسقط الشرط قبل مضيّ الثلاث ، أو حذفا الزائد عليها.
ولو شرطا الخيار أبدا ، أو ما بقيا ، أو ما شاءا ، بطل العقد.
٣١٠٢. الثالث : لو باعه بشرط أنّ الخيار لهما أو لأحدهما ، وأطلقاه ولم يعيّناه ، ولا قرناه بمدّة معلومة ولا مجهولة ، بطل العقد ؛ قاله الشيخ رحمهالله (٢).
وهو جيّد. وقال المرتضى رحمهالله : يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، ثم لا خيار بعد ذلك. واحتجّ بأنّ خيار المعهود متقدّر بالثلاثة ، ومع الإطلاق
__________________
(١) الانتصار : ٤٣٣ ، المسألة ٢٤٥.
(٢) المبسوط : ٢ / ٨٣.