الفصل الثالث : في المتعاقدين
وفيه ثمانية أبحاث :
٣٦٨١. الأوّل : يجب فيهما كمال العقل وجواز التصرّف ، ويجوز لوليّ الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة ، مثل ان يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة ، أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه ، أو تكون به حاجة إلى نفقة وكسوة ، أو يخاف من تلف بعض ماله ، فيستدين الوليّ لحفظه ويرهن ما يراه مصلحة ، وله أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضا.
ولو رهن الطفل أو المجنون لم يصحّ ولو أجاز الوليّ ، أمّا لو عقد العاقل الكامل الرهن ، ثمّ جنّ قبل الإقباض ، فإنّه يصحّ عندنا ، خلافا لمن اشترط الإقباض.
ولو أوجب ثمّ جنّ قبل القبول ، بطل ، وكذا الحكم في المغمى عليه والميّت.
٣٦٨٢. الثاني : لا فرق في اشتراط كمال العقل وجواز التصرّف بين الراهن والمرتهن في ذلك(١) ، فلو ارتهن الصبيّ أو المجنون لم ينعقد ، وإن قبضا ، لكن يتولّى عنهما وليّهما الارتهان والقبض.
وليس للوليّ أن يسلف مالهما إلّا مع الغبطة ، بأن يزيد مالهما لأجل الأجل.
__________________
(١) في «ب» : سواء في ذلك.