ولو قلنا بصحّتهما معا كان قويّا (١). فإن قضى المالك من غير الرهن جاز ، وإن باعه فله ، وإن امتنع قضى الحاكم الدّين من ماله ، ولو لم يكن [له] مال ، باع (٢) الحاكم العبد ، وبطل التدبير والرهن معا.
٣٦٧٧. السادس عشر : لو رهن عند الذمّي عبدا مسلما أو مصحفا ، قيل : يصحّ ، ويرفع يده عنه ، ويوضع عند أمين إلى وقت الأجل (٣) وقيل : لا يصحّ (٤) والأقرب كراهية رهن أحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكتب الفقه.
٣٦٧٨. السابع عشر : لو رهن ما لا يصحّ إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أمكن الجواز ، وكذا البحث في الآبق منفردا.
٣٦٧٩. الثامن عشر : لو رهن وقفا ، لم يصحّ ، وفي جواز رهن أمّ الولد إشكال ، أقربه الجواز في ثمن رقبتها ، ولو سوّغناه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيّا.
٣٦٨٠. التاسع عشر : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، جاز أن يشرط بيعه ، ولو لم يشرط قيل : يبطل (٥) وقيل : يصحّ ويجبر على بيعه (٦).
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢١٣.
(٢) في «ب» : يبيع.
(٣) اختاره الشيخ في المبسوط : ٢ / ٢٣٢.
(٤) واختاره المصنف في المختلف ، ونقله عن بعض علمائنا وابن الجنيد. لاحظ المختلف : ٥ / ٤٤٠.
(٥) اختاره الشيخ في الخلاف : ٣ / ٢٤١ ، المسألة ٣٨ من كتاب الرهن ، والمبسوط : ٢ / ٢١٦.
(٦) ذهب إليه المحقق في الشرائع : ٢ / ٧٧ ، وذكر المصنف وجهه في المختلف : ٥ / ٤٣٣ وقال : «والوجه ما قاله بعض علمائنا : إنّه يصحّ ويجبر على بيعه ويكون ثمنه رهنا».