وشروط السلف ستّة : ذكر الجنس ، والوصف ، والأجل وقبض الثمن قبل التفرق ، وتقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن ، ووجوده غالبا وقت حلوله.
الفصل الأوّل : الوصف والجنس
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٣٥٠٦. الأوّل : يجوز إسلاف الأعراض (١) فيها إذا اختلفا ، وفي الأثمان وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها وإن اختلفا.
٣٥٠٧. الثاني : لو أخلّ بذكر الجنس ، بطل السلم ، ونعني بالجنس اللفظ الدالّ على الحقيقة ، كالحنطة مثلا أو الارز أو العبد ، ولو ذكر الجنس ، وأخلّ بالوصف ، أعني اللقط المميّز ، بطل.
٣٥٠٨. الثالث : يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، فيصحّ السلم في الحبوب ، والحيوان ، والثمار ، والرقيق ، والخضرة ، والرمّان ، وباقي الفواكه ، وما تنبته الأرض ، والبيض ، والكاغذ ، والجوز ، واللوز ، والألبان ، والسمون ، والشحوم ، والأطياب ، والثياب ، والأشربة ، والأدوية البسيطة والمركبة ، إذا عرف مقدار
__________________
(١) العرض : المتاع ، وكلّ شيء سوى الدراهم والدنانير ـ يقال : اخذت في هذه السلعة عرضا : أعطيت في مقابلها سلعة أخرى. وجمعه : عرض وعراض وأعراض. المعجم الوسيط : ٢ / ٥٩٤.