بسائطها ، والحديد ، والرّصاص ، والصفر ، والنحاس ، والطعام ، وجميع الحيوان.
ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه ، كالآلي ، والجواهر الّتي يتحلّى بها ، كالياقوت ، والزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، واللحم طريّه ومشويّة ، والخبز ، والجلود ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، والقسيّ المعمولة.
وقال الشيخ : لا يجوز السلف في القزّ ، ويجوز في قز قد خرج منه الدود (١).
٣٥٠٩. الرابع : المركّبات [وهي على أقسام أربعة] (٢) :
١ ـ إن تميّزت أجزاؤها ، وهي مقصودة ، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان ، يصحّ السلم فيها.
٢ ـ ما يركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود ، كالانفحة في الجبن ، والملح في الخبز ، والماء في الخلّ ، يصحّ فيه أيضا.
٣ ـ أجزاؤه مقصودة غير متميّزة ، كالغالية والمعاجين ، يصحّ السّلم فيها ، إن علمت مقاديرها ، وإلّا فلا.
٤ ـ بغير مقصود ولا مصلحة فيه ، كالماء المشوب في اللبن ، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.
٣٥١٠. الخامس : يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف ، وفي
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٨٢ ، كتاب السلم.
(٢) أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب ، كما عليه التذكرة قال : المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٤ ـ الطبعة الحجرية ـ وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل والثاني و ... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام.