٣٢٥٥. السابع عشر : لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه ، ولو لم تحتج كان له. ولو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة ، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة ، قيل : أيّهما طلب السقي لحاجته اجبر الآخر عليه. وقيل : ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، ولو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة.
وكلّ من التمس السقي كانت المئونة عليه ، ولو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، فإن كان يسيرا لم يقطع ، وإن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها ، قيل : لا يجبر لذلك ، وقيل : يجبر على القطع.
٣٢٥٦. الثامن عشر : لو كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أخرى ، فإن تميّزتا فلكل ثمرته ، وإلّا اشتركا ، ومع الجهل يصطلحان ، ولا يبطل العقد.
٣٢٥٧. التاسع عشر : بيع العبد لا يتناول ما في يده ، وهل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه؟ فيه نظر.
الفصل الثالث : في التسليم
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٣٢٥٨. الأوّل : اطلاق العقد ، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنع أحدهما ، أجبر ، وإن امتنعا أجبرا معا من غير أولويّة في تقديم الإجبار ، سواء