كان دينا أو عينا. وقال الشيخ رحمهالله : يجبر البائع أوّلا ثمّ المشتري ثانيا (١) فإن كان موسرا أجبر على التسليم ، وإن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده ، قال الشيخ : حجر عليه في أمواله حتّى يسلّم الثمن (٢). وإن كان غائبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب. فإن تأخر فللبائع فسخ البيع والصبر. وإن كان معسرا ، فللبائع الفسخ.
٣٢٥٩. الثاني : كلّ موضع حكمنا فيه بالفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم ، وكلّ موضع قلنا بحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم.
٣٢٦٠. الثالث : لو هرب المشتري قبل الوزن ، وكان معسرا ، فللبائع الفسخ في الحال ، وإن كان موسرا ، قضاه الحاكم من ماله.
ولو اشترطا تأخير أحد العوضين ، وجب دفع الحال على الآخر. ولو بذل بعض العوضين ، أجبر على بذل الباقي.
٣٢٦١. الرابع : لو كان المبيع جارية ، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها ، لأجل الاستبراء ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، وليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلّا يظهر حاملا.
٣٢٦٢. الخامس : لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة ، جاز ، وكذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابّة مدّة معلومة ، صحّ.
٣٢٦٣. السادس : الأقرب عندي انّ القبض ، الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والقبض باليد فيما ينقل ويحول ، والنقل في الحيوان ، والتخلية
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٤٨ ؛ الخلاف : ٣ / ١٥١ ، المسألة ٢٣٩ من كتاب البيوع.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٤٨.