٢٨٣٦. الثالث والعشرون : أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ولم يجز استرقاقهم ، وأموالهم بحكم أموال المسلمين ، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت إليه (١) ، وإن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف ، وهل يجب فداؤهم؟ فيه نظر.
ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
المطلب الخامس : في أقسام الغزاة
وفيه ثمانية مباحث :
٢٨٣٧. الأوّل : الغزاة ضربان :
المطوّعة ، وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم في الصدقات ، وإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم.
الثاني : الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل.
٢٨٣٨. الثاني : ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان ، وهو الدفتر الّذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة ، ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفا ، ويجعل لهم علامة بينهم ، ويعقد لهم ألوية.
٢٨٣٩. الثالث: إذا أراد الإمام القسمة عليهم، قدّم الأقرب إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) في «أ» : ردّت عليه.