٢٨٣١. الثامن عشر : لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب ونسائهم وذراريهم فسألوه أن يعتقهم ونساءهم وذراريهم بإعطاء الجزية ، لم يكن له ذلك في النساء والذراري.
٢٨٣٢. التاسع عشر : من فرّ والمسلمون على الصف قبل القسمة ، لم يستحقّ الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة ، ولو فرّوا بعد القسمة لم يزل ملكهم ، ولو فرّوا قبل القسمة وقالوا : كنّا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة ، فالوجه انّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة.
٢٨٣٣. العشرون : إذا استاجر أجيرا لعمل في الذمة (١) كخياطة ثوب أو غيره ، فحضر الأجير الوقعة ، أسهم له ، وإن استاجره مدّة معلومة ، فحضر فيها بغير إذنه ، فالوجه انّه لا يستحقّ سهما إلا أن يتعيّن عليه فيملك السهم ، ولو استوجر (٢) للخدمة في الغزو أو آجر دوابّه له ، وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ، ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ الّتي من المغنم أو رعيها جاز وحلّت له الأجرة.
٢٨٣٤. الواحد والعشرون : لو دفع إلى الموجر فرسا ليغزو عليها لم يملكها الموجر بذلك.
٢٨٣٥. الثاني والعشرون : لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ بإذنه ، لزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن ، وإن كان بغير إذنه لم يجب ، ولو اتفقا على الإذن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير.
__________________
(١) في «ب» : إذا استأجر أجيرا يعمل في الذمة.
(٢) في «أ» : ولو استأجر.