ويجوز بيع المطبوخ بمثله ، وكذا المشويّ بالمطبوخ (١) وبالعكس ، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.
٣١٨٤. الثامن عشر : العسل ، الشهد ، وهو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا ، والمصفّى بمثله متساويا ، سواء صفّي بالشمس أو بالنار.
٣١٨٥. التاسع عشر : يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عددا أو اختلفا ، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.
٣١٨٦. العشرون : الطين الّذي يأكله الناس ، يحرم بيعه وأكله ، والماء لا ربا فيه ، والعقاقير كالاهليلج ، يثبت فيه الربا ، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه.
الفصل الثالث : في الكيل والوزن
وفيه اثنا عشر بحثا :
٣١٨٧. الأوّل : يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس ، وفي المعدود قولان ، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا (٢) وأثبته المفيد (٣) ، والأوّل أقوى.
٣١٨٨. الثاني : كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا ، حرم فيه التفاضل ،
__________________
(١) في «أ» : وكذا المشويّ وبالمطبوخ.
(٢) الخلاف : ٣ / ٥٠ ، المسألة ٧٢ من كتاب البيوع.
(٣) المقنعة : ٦٠٥.