جعله ظرفا وكان مجهولا (١). ولو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ ، ولا يكون مشتركا بين المتعارف وبين النصف الأوّل أو الأخير.
٣٥٤٦. الثامن : يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف ، فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها ، وكذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه ، كوقت أوّل العنب فيه ، أو آخر وقته.
٣٥٤٧. التاسع : لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة ، لإمكان انقطاعه ، وكذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها ، أو الغلّة من زرع بعينه.
٣٥٤٨. العاشر : لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم ، لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.
الفصل الخامس : في الأحكام
وفيه واحد وعشرون بحثا :
٣٥٤٩. الأوّل : إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ ، إمّا لعجزه ، (٢) أو لغيبة
__________________
(١) في المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٣٠ : وان قال : محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ وتعلق بأوّله ، وقيل : لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوّله وآخره.
(٢) الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام والأولى أن يقول : «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.