٣٠٣٣. التاسع والعشرون : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، وعلى كلّ ما يجب عليه فعله ، وأخذ الأجرة على الأذان ، ويجوز أخذ الرزق فيه (١) من بيت المال ، وكذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال ، وكذا الصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الاملاك.
الفصل الثاني : فيما يكره التكسّب به
وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا :
٣٠٣٤. الأوّل : يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، والحياكة والنساجة ، لقول الصادق عليهالسلام لأبي إسماعيل الصيقل :
حائك انت؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكا. قلت : فما أكون؟ قال : كن صيقلا (٢).
٣٠٣٥. الثاني : كسب الحجّام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه ، وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة (٣) ضعيفة.
٣٠٣٦. الثالث : يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج ، وليس بمحرّم ، ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما ، وينبغي أن يوقع العقد
__________________
(١) في بعض النسخ : «عليه» بدل «فيه».
(٢) الوسائل : ١٢ / ١٠٠ ، الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.