والحدأة والرخم وأشباهها ، لم يجز بيعه ، وإن كان طاهرا ، وإن كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخا جاز.
وفي العلق الّتي ينتفع بها ، كالّتي تعلق على وجه صاحب الكلف (١) فيمصّ الدم ، والديدان الموضوعة في آلة الصيد ، تردّد ، وأقربه المنع ، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات.
٣٠٣٠. السادس والعشرون : يجوز بيع دود القزّ وبذره وإن لم يكن معه قزّ ، ووبره وإن لم يكن معه قزّ ، وكذا بيع النحل مع المشاهدة ، وإمكان التسليم ، بأن تكون محبوسة وإن كانت منفردة ، ولو تعذّرت مشاهدته ، بأن يكون مستورا في أقراصه (٢) لم يجز.
ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها ، وماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه.
٣٠٣١. السابع والعشرون : لا يجوز بيع الترياق ، لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر ، ولا يجوز التداوي به ولا بسمّ الأفاعي ، أمّا السمّ من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، وإلّا فلا.
وفي جواز بيع لبن الآدميّات تردّد.
٣٠٣٢. الثامن والعشرون : لو باعه دارا لا طريق إليها ، أو بيتا لا مجاز له ، جاز البيع ، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة.
__________________
(١) الكلف ـ بالتحريك ـ : شيء يعلو الوجه كالسمسم. مجمع البحرين.
(٢) هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه. وفي التذكرة : «لا يجوز بيعها في كوراتها» لاحظ تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٧٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.