فإن جادل ثلاثة فجزور ، ولا شيء حال النسيان في الصدق والكذب.
٢٤٧٥. الرابع : قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، ويتحقّق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.
٢٤٧٦. الخامس : لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار ، ولا في لبس السلاح مع الخوف.
٢٤٧٧. السادس : قال الشيخ : إذا اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كل واحد منهما دم (١).
المطلب السابع : في اللواحق
وفيه سبعة مباحث :
٢٤٧٨. الأوّل : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ، تعدّدت الكفّارة ، اتّحد الوقت أو تكرّر ، كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة :
١ ـ إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فانّه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر (٢) فتتكرر الكفّارة بتكرره.
٢ ـ إتلاف مضمون لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وقلم الأظفار ، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة ، وإن فعل ذلك
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٤٦٣ برقم ١٦١٨.
(٢) في «ب» : بالصغير والكبير.