في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ، وجبت فديتان.
٣ ـ الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فعله دفعة فكفّارة واحدة ، وإلّا تعدّدت ، كفّر عن الأوّل أو لا.
٢٤٧٩. الثاني : لو جنّ بعد إحرامه ، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجّه ، ولو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره.
٢٤٨٠. الثالث : الصبيّ إذا قتل صيدا ضمنه ، وإن تطيب أو لبس ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان عامدا فإن قلنا : عمده وخطاؤه واحد فكذلك ، وإلّا وجبت الكفّارة ، وقد تردد الشيخ (١). ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على الوليّ؟ إشكال.
ولو جامع بشهوة فإن قلنا : انّ عمده عمد فسد حجّه إن كان قبل الوقوف ، وإلّا فبدنة (٢) على الولي أو في ماله على التردد. وإن قلنا : انّه خطاء لم يكن عليه شيء.
ومع القول بإفساد الحجّ ففي وجوب القضاء وجهان ، أقربهما السقوط ، ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد.
وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة الّتي أفسدها لو صحّت أجزأته ـ بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف ـ أجزأه القضاء ، وإلّا فلا.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٢٩.
(٢) في «ب» : ففدية.