٢٤٨١. الرابع : لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم ، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه.
٢٤٨٢. الخامس : لو قبّل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت قد طافت هي فليس عليهما شيء ، وإن كانت لم تطف ، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليهالسلام : انّ على الرجل دما يهرقه عنها (١).
٢٤٨٣. السادس : لو أحصر فبعث بهديه ، ثمّ احتاج إلى الحلق لأذى ، قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له الحلق ، ويكفّر بالنسك أو الصيام أو الصدقة.
٢٤٨٤. السابع : لو قلع ضرسه مع الحاجة ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان لا معها ، وجب عليه دم شاة ؛ قاله الشيخ (٢) لرواية مرسلة (٣).
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٣٢٣ برقم ١١٠٩.
(٢) النهاية : ٢٣٥ ؛ المبسوط : ١ / ٣٥٠ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٨٥ في ذيل الحديث ١٣٤٣.
(٣) التهذيب : ٥ / ٣٨٥ برقم ١٣٤٤.