المقصد الثاني : في الرهن
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في الرهن
وفيه أربعة عشر بحثا :
٣٦٤٨. الأوّل : الرهن لغة الثبوت والدوام ، وقيل : هو الحبس (١) قال الله تعالى : (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ) (٢) وفي الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه. يقال : رهنت الشيء ، فهو مرهون ، وقيل : انّ «أرهنت» لغة أيضا. (٣)
٣٦٤٩. الثاني : الرهن جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٤) ورهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم درعه عند يهودي اشترى منه طعاما (٥).
__________________
(١) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٦٦.
(٢) الطور : ٢١.
(٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٩٦ ؛ والسرائر : ٢ / ٤١٦.
(٤) البقرة : ٢٨٣.
(٥) لاحظ مستدرك الوسائل : ١٣ / ٤١٨ ، الباب ١ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٤ و ٥ ، ونقله ابن قدامة في المغني : ٤ / ٣٦٦ عن عائشة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.