٣٦٥٠. الثالث : الرهن جائز في السفر والحضر معا ، وذكر السفر في الآية (١) خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم الكاتب في السفر ، ولا يشترط أيضا عدم الكاتب إجماعا.
٣٦٥١. الرابع : الرهن غير واجب ، والمقصود في الآية الإرشاد لا الأمر.
٣٦٥٢. الخامس : الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب ، وهو كلّ لفظ دالّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة عندك ، أو ما استفيد منه ذلك ، ويفتقر إلى القبول ، وهو اللفظ الدالّ على الرّضا ، كقوله : قبلت ، وما أشبهه ، ولو عجز عن النطق ، كفت الإشارة الدالّة عليهما ، وإن كانت كتابة.
٣٦٥٣. السادس : وعقد الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من جهة المرتهن.
٣٦٥٤. السابع : يكفي في لزوم الرهن الإيجاب والقبول ، ولا يفتقر إلى القبض ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) وفي الآخر يفتقر إليه (٣) وهو اختيار ابن الجنيد ، وكذا يلزم بالإيجاب والقبول وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد.
والتفريع على قول الشيخ (٤) انّه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ، وكذا لو أذن في قبضه ثمّ رجع قبله ، وكذا لو جنّ ، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض.
__________________
(١) الآية : ٢٨٣ من سورة البقرة.
(٢) اختاره في الخلاف : ٣ / ٢٢٣ ، المسألة ٥ من كتاب الرهن.
(٣) ذهب إليه في النهاية : ٤٣١ ؛ والمبسوط : ٢ / ١٩٦.
(٤) أي حكم الفرع على القول الثاني للشيخ هو انه الخ.