إلى أحدهما ولا بإبراء أحدهما له (١).
٣٩٧٧. الثالث والعشرون : إذا تكفّل بإذن المكفول ، وجب على المكفول الحضور معه عند المطالبة به ، فإن كفل بغير إذنه ، وطلبه للحضور ، فإن كان المكفول له طلبه منه ، وجب عليه الحضور ، وإلّا فلا ، ولو قال المكفول له : أحضر مكفولك ، كان توكيلا (له) (٢) بإحضاره فيجب عليه الحضور معه. ولو قال : خلّص نفسك من الكفالة لم يكن توكيلا ، ولم يجب على المكفول الحضور معه ، إلّا أن يكون قد أذن له في الكفالة.
٣٩٧٨. الرابع والعشرون : إذا قال لغيره : اكفل فلانا ، أو اضمنه ، ففعل المأمور ، كان الكفيل والضامن هو المباشر ، ولا شيء على الآمر.
٣٩٧٩. الخامس والعشرون : إذا قال الكفيل : أبرأت المكفول به من الدّين ، فأنكر المكفول له ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن حلف بقيت الكفالة ، وإن نكل حلف الكفيل ، وبرئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول به من الدّين.
ولو قال : كفلت ولا حقّ لك عليه ، فأنكر المكفول له ، فالقول قوله كما قلنا ، وهل يفتقر إلى اليمين؟ الأقرب ذلك ، ولو نكل ، فالوجه إحلاف الكفيل مع احتمال بعيد.
٣٩٨٠. السادس والعشرون : إذا قال المكفول له للكفيل : قد أبرأتك من الكفالة ، برئ ، وكذا لو قال قد برئت إليّ منه ، أو رددته إليّ ، وكذا لو قال : برئت من الدّين الّذي كفلت به ، ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به ، ولا
__________________
(١) النسخ هنا مشوشة ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».