٢٦٤٧. الثاني والثلاثون : المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه ، وجب عليه الصوم ، وإن ذبح عنه مولاه أجزأه ، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (١).
٢٦٤٨. الثالث والثلاثون : روى السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : في الرجل يقول : عليّ بدنة. قال : «تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل» (٢). وهي ضعيفة السند ، ويكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي.
٢٦٤٩. الرابع والثلاثون : روى زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له (٣).
الفصل الثالث : في المزار
وفيه اثنا عشر بحثا :
٢٦٥٠. الأوّل : يستحبّ زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استحبابا مؤكدا. قال عليهالسلام :
«من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فانّه يبلغني» (٤).
__________________
(١) لاحظ وسائل الشيعة : ١٠ / ٨٨ ، الباب ٢ من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من معاوية بن عمار.
(٢) وسائل الشيعة : ١٠ / ١٧٢ ، الباب ٥٩ من أبواب الذبح برقم ٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ١٩١ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ برقم ١.
(٤) التهذيب : ٦ / ٣ برقم ١.