يجب عليه الحكم ، بل جاز ، سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز أن يخرج نفسه من الحكومة.
وإذا حكم الحاكم بما لا يجوز ، لم ينفذ ، ولو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ.
الفصل الرابع : في الغنيمة
وهي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما ، أو اكتسبت بالقتال.
والبحث انّما هو عن الثاني ، وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحول كالأقمشة والحيوان ، وما لا ينقل كالعقارات ، وما هو سبي كالأطفال والنساء.
والقسم الأوّل : فيما ينقل ويحول
وفيه عشرة مباحث :
٢٧٢٩. الأوّل : ما يحويه العسكر ممّا ينقل ويحول ، إن لم يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر والخنزير لم يكن غنيمة.
وإن كان مما يصحّ تملّكه من الاشياء المملوكة فهو للغانمين خاصّة ، بعد إخراج الخمس والجعائل.
والاشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار ، فإن لم