عليه جاز ، ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذريّة ورأى الإمام المنّ على الرّجال أو على بعضهم جاز.
٢٧٢٦. الثامن عشر : إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي.
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن كان قد حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، مضى الحكم عليهم إلّا القتل ، ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز ، ويستغنم المال ويسترق الذريّة.
ولو حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذريّة وأخذ المال ، كان المال غنيمة ويجب فيه الخمس.
ولو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله تعالى أو القرآن كره ، لأنّه ليس بمنصوص ، فيحصل الاختلاف.
٢٧٢٧. التاسع عشر : إذا دخل حربيّ إلينا بأمان ، فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية.
ولو قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّا ، فأقام سنة ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قبل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى مأمنه. قال الشيخ : ولو قلنا : انّه يصير ذميا لأنّه خالف الإمام كان قويّا (١).
٢٧٢٨. العشرون : إذا حكم الحاكم بالردّ لم يجز ، وإذا اتّفقوا على حاكم لم
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٦.