التركيّ ، ويصفه (١) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف ، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا ، وكذا لو تلف قبل قبضه ، بل يبطل البيع ، ومع عدمه (٢) مثل بعتك عبدا تركيّا ، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ، ولو وجده على الوصف ، وجب قبضه ، وإلّا طالبه بالبدل.
ويجوز التفرّق قبل القبض ، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده ، ولو قرنه بالمدّة كان سلما.
٣١٢٣. الحادي عشر : لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب ، على أنّ طوله كذا ، وعرضه كذا ، وغيره من الصفات ، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.
٣١٢٤. الثاني عشر : يجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف.
الفصل الثاني : في محلّه وأحكامه
وفيه تسعة وثلاثون بحثا :
٣١٢٥. الأوّل : بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط.
وإن كان حيوانا ، دخله خيار الحيوان أيضا.
__________________
(١) في «أ» : ووصفه.
(٢) الضمير يرجع إلى التعيين.