٢٤٥٠. الخامس : من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام ، وجب عليه دم شاة مع العمد ، ولا شيء مع النسيان. وتجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ (١).
المطلب الرابع : في ما يجب باللبس والتظليل
وفيه تسعة مباحث :
٢٤٥١. الأوّل : إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا ، وجب عليه دم شاة ، ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره ، فلا يشترط لباس يوم وليلة.
٢٤٥٢. الثاني : الاستدامة في اللبس كالابتداء ، فلو لبس ناسيا ثمّ ذكر ، وجب خلعه فإن لم يفعل ، وجب الفداء ، وينزعه من أسفله لا من رأسه.
٢٤٥٣. الثالث : لو لبس مع الذّكر ، وجبت الفدية بمجرّد الفعل
وإن لم يستدمه ، ولو نزعه من رأسه ، فعل حراما ، وتجب الفدية إن قلنا انّه تغطية وإلّا فلا.
٢٤٥٤. الرابع : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة ، وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرّات متعدّدة ، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس.
٢٤٥٥. الخامس : لو احتاج إلى اللبس ، لبس ووجب عليه الفداء ، ولو اضطرّ إلى لبس الخفين والجوربين لبسهما. قال الشيخ : ولا شيء عليه (٢).
٢٤٥٦. السادس : لو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل ، وجب عليه لكلّ واحد فدية.
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٣٠٤ في ذيل المسألة ١٠٣٧.
(٢) التهذيب : ٥ / ٣٨٤ في ذيل الحديث ١٣٤٠.