ولو خرج بعض المبيع مستحقّا ، أو حرّا ، فاختار المشتري الفسخ ، كان له الرجوع على الضامن بما قابل المستحقّ والحريّة من الثمن خاصّة ، ويرجع على البائع بالباقي.
٣٩٢٧. الثالث عشر : إذا ضمن عن البائع ، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء وغرس ، لم يصحّ ، لعدم وجوبه ، قال الشيخ : لا يصحّ لأنّه ضمان ما لم يجب (١) ويحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف.
قال الشيخ : ولو شرط في البيع ذلك بطل البيع. وكذا لو شرطاه في مدّة الخيار لا بعد انقضائه ٢ وهو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار.
٣٩٢٨. الرابع عشر : يصحّ ضمان نقصان الصحّة ، وفي صحّة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال ، أقربه الجواز ، وكذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب وعهدة تلحق بالمبيع ، إمّا بالعيب ، أو بالفساد من جهة أخرى غير كونه مستحقّا على إشكال ، لكن ذلك كلّه لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد.
٣٩٢٩. الخامس عشر : يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار ، والأقرب جواز «ضمنت» من واحد إلى عشرة.
المطلب الثالث : في باقي أركان الضمان
وهي ثلاثة : المضمون عنه ، والمضمون له ، وعقد الضمان وفيه خمسة مباحث :
٣٩٣٠. الأوّل : المضمون عنه كلّ من في ذمّته حقّ ماليّ ، ولا يشترط رضاه
__________________
(١) و ٢. المبسوط : ٢ / ٣٢٨.