في الضمان ، فلو ضمن عنه لزم الضمان ، وإن كره المضمون عنه ، أو ردّه بعد الضمان. أمّا المضمون له ، فإنّه يشترط رضاه ، فلو ضمن من غير رضا المضمون له ، لم يصحّ ، وكذا يعتبر رضا الضامن ، وقد تقدّم.
٣٩٣١. الثاني : لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه(١) وللشيخ قولان (٢) هذا أجودهما ، نعم يجب تمييزه بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيّته.
٣٩٣٢. الثالث : يصحّ الضمان عن الميّت ، سواء ترك وفاء أو لا ، وسواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا ، وكذا يصحّ الضمان عن المفلّس.
٣٩٣٣. الرابع : لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ، بل يصحّ ضمانه وإن جهل المضمون له ، وللشيخ قولان (٣) ويشترط رضاه قولا واحدا ، والأقرب اعتبار قبوله.
٣٩٣٤. الخامس : الضمان عقد جائز بالنصّ والإجماع ، قال الله تعالى : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ). (٤)
وقال عليهالسلام : «الزعيم غارم». (٥)
__________________
(١) في «أ» : بالمضمون عنه.
(٢) احدهما عدم الاشتراط ، ذهب إليه في الخلاف : ٣ / ٣١٣ ، المسألة ١ من كتاب الضمان. والثاني الاشتراط ، ذهب إليه في المبسوط : ٢ / ٣٢٣.
(٣) قول بعدم الاشتراط ، ذهب إليه في الخلاف : ٣ / ٣١٣ ، المسألة ١ من كتاب الضمان. وقول بالاشتراط ، اختاره في المبسوط : ٢ / ٣٢٣.
(٤) يوسف : ٧٢.
(٥) سنن الترمذي : ٣ / ٥٦٥ برقم ١٢٦٥ ؛ وسنن ابن ماجة : ٢ / ٨٠٤ برقم ٢٤٠٥ ؛ والسنن الكبرى : ٦ / ٧٢ ؛ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٦٧ ؛ والمغني لابن قدامة : ٤ / ٧١ ـ ٧٢.