٣١٠٨. التاسع : لو شرط المؤامرة ، صحّ إن قرناها بمدّة معيّنة ، وله الفسخ قبل الاستيمار.
٣١٠٩. العاشر : يجوز اشتراط مدّة معلومة يردّ البائع فيها الثمن ويرتجع المبيع ، والنماء في مدّة الخيار للمشتري ، ولو جاء ببعض الثمن في المدّة ، لم يجب القبول ، ولم ينفسخ البيع ، إلّا أن يشترط الإتيان بذلك البعض.
ثمّ إن كانت المدّة ظرفا للأداء والاسترجاع ، كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها ، ويجب على المشتري قبضه ، ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إلّا بعد مضيّها.
ولو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة ، كان له الفسخ في جميع المدة ، وإن لم يحضر الثمن ولا بعضه ، بخلاف الصورة الأولى.
[القسم] الرابع : خيار الغبن
ويثبت للمغبون خيار الفسخ ، سواء كان بائعا أو مشتريا ، وإنّما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع ، وجهالة المغبون ، وإن استندت جهالته إلى عجلته ، فلو كان عالما بالقيمة ، لم يثبت له خيار وإن قلّ العوض.
ولا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة. فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار ، وما لا يتغابن به يوجب الخيار ، وليس الثلث شرطا.
ولا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ ، ولو نقله ببيع وشبهه ، بطل خياره وكذا لو استولد الأمة.