فانّه ينعتق نصيبه (١) والأقرب انّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين. ولو رضى بالقسمة (٢) فالأقرب التقويم عليه مع اليسار.
ولو أسر أباه منفردا ، فالأقرب عدم عتقه عليه ، ولو أسر أمّه أو ابنه الصغير صار رقيقا وعتق عليه.
٢٧٦٠. الثاني والعشرون : لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن (٣) لا يثبت فيه الملك كالرجل ، لم يصحّ عتقه ، وإن كان ممّن يملك كالمرأة والصبيّ ، فالأقرب صحّة عتق نصيبه وتقويم الباقي عليه ، فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا ، وإن كان معسرا صحّ عتق نصيبه ، فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شيء ، وإن كان أقلّ ، يعطى التمام ، وإن كان أكثر ردّ الفاضل.
القسم الثالث : في الأرضين
وفيه ثمانية مباحث :
٢٧٦١. الأوّل : الأرضون على أربعة أقسام :
أحدها : ما تملك بالاستغنام ، ويؤخذ قهرا بالسيف ، فانّها للمسلمين قاطبة ، ولا يختص بها المقاتلة ، ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج.
ويقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ، وعلى
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٢ و ٣٣.
(٢) في «ب» : بالقسمة به.
(٣) في «أ» : ممّا.